الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
52
كفاية الأصول ( فارسى )
و فيه أولا : إنه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف و الاشكال ، و إلا لصح الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الافعال على الاباحة . و ثانيا : إنه ثبت الاباحة شرعا ، لما عرفت من عدم صلاحية ما دل على التوقف أو الاحتياط ، للمعارضة لما دل عليها . و ثالثا : أنه لا يستلزم القول بالوقف فى تلك المسألة ، للقول بالاحتياط فى هذه المسألة ،